في المورد الذي يعقل فيه الوضع الظاهري ، فمتى ما كان الوضع الظاهري ـ أي ثبوت وجوب الاحتياط ـ أمرا ممكنا كان الرفع الظاهري ـ أي رفع وجوب الاحتياط ـ ثابتا بمقتضى الحديث. وفي مقامنا بما انّه لا يمكن الوضع الظاهري ـ حيث لا يمكن إثبات وجوب الاحتياط لأجل الوجوب المشكوك أو لأجل الحرمة المشكوكة لفرض دوران الأمر بين محذورين ـ فلا يمكن التمسك بالحديث لإثبات الرفع الظاهري. هذا حاصل ما افاده الميرزا.
ويرده : ـ
أ ـ ان بامكاننا التمسك باللسان الأوّل للبراءة الشرعية ، أي لسان « كل شيء لك حلال ». ودعوى ان الحديث لا يمكن التمسك به الاّ في المورد الذي تكون الحلية فيه واقعا مشكوكة ومحتملة مرفوضة ، فإنّ الحديث لم يقيد إثبات الحلية ظاهرا بما إذا كانت الحلية واقعا محتملة ، فلم يقل كل شيء لك حلال فيما اذا كانت حليته واقعا محتملة بل أطلق وقال كل شيء لك حلال.
وقد تقول : انّه توجد لدينا قرينة على التقييد المذكور وهي إنّ الحلية الظاهرية حيث انّها حكم ظاهري ، والحكم الظاهري متقوم بالشكّ فلا بدّ وأن نفترض الشكّ في الحلية الواقعية ليمكن إثبات الحكم الظاهري بالحلية ، إذ الحلية الواقعية إذا لم تكن مشكوكة فلا يمكن إثبات الحلية الظاهرية لأنّ الحكم الظاهري متقوم بالشكّ.
والجواب : ان الحكم الظاهري بالحلية وإن كان متقوما بالشكّ ولكنه ليس متقوما بخصوص الشكّ في الحلية الواقعية بل هو متقوم بأصل الشكّ. وبكلمة اخرى : ليس هو متقوما بتعلق الشكّ بالحلية التي هي مماثلة للحلية