طرفا العلم الاجمالي تارة يكونان حكمين فعليين ، واخرى يكون أحدهما فعليّا والآخر غير فعلي.
مثال الأوّل : العلم الاجمالي بنجاسة أحد إنائين موجودين بالفعل فإنّ النجاسة إذا كانت ثابتة في الاناء الأوّل فوجوب الاجتناب عنه فعلي ، وإذا كانت في الاناء الثاني فوجوب الاجتناب عنه فعلي أيضا. ومثل هذا العلم الاجمالي يسمّى بالعلم الاجمالي في الأطراف الدفعيّة.
ومثال الثاني : ما إذا فرض انّ امرأة كان يسيل منها الدم طيلة شهر لعارض من العوارض ، وكانت ذات عادة عدديّة لا وقتيّة (١) ، بأن كانت تعلم إنّ مدّة حيضها ثلاثة أيام ، ولكنها لم تعلم انّها الثلاثة الاولى أو الثانية أو الثالثة ، وهكذا. في مثل هذه الحالة يحصل لها علم اجمالي بأنّ واحدة من الثلاثة أيام حيض ، فإن كانت الثلاثة الاولى هي الحيض فيجب عليها التجنّب عن دخول المساجد وجوبا فعليا ، وإن كانت هي الثلاثة الثانية فوجوب التجنّب ليس فعليا بل هو استقبالي منوط بمجيء الثلاثة الثانية.
ومثل هذا العلم يسمّى بالعلم الاجمالي في الأطراف التدريجية لأنّ الثلاثة الثانية لا تتولّد إلاّ بعد انعدام الثلاثة الاولى ، والثلاثة الثالثة لا تتولّد إلاّ بعد
__________________
(١) أو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ولكنها نست الوقت وبقيت متذكرة للعدد فقط