انعدام الثانية ، وهكذا.
وفي هذا المقام نريد البحث عن حجّية مثل العلم الاجمالي المذكور ، فهل هو منجّز كالعلم الاجمالي في الأطراف الدفعيّة أو لا؟
وقد استشكل في حجّية العلم المذكور بوجهين : ـ
١ ـ إنّ الركن الأوّل من أركان منجّزية العلم الاجمالي ـ وهو العلم بالجامع ـ مفقود لأنّ الحيض إن كان ثابتا في الثلاثة الاولى فوجوب التجنّب عن دخول المسجد فعلي ، وأما إذا كان في الثلاثة الثانية فهو ليس بفعلي ، وعليه فالمرأة لا تعلم بتوجّه تكليف فعلي إليها ، بل تشك في توجهه إليها.
٢ ـ إنّ الركن الثالث مختل بكلتا صيغتيه : صيغة المشهور وصيغة الشيخ العراقي.
أمّا صيغة المشهور ـ وهي تعارض الاصول في الأطراف ـ فتقريب اختلالها أنّ وجوب الاجتناب في الثلاثة الاولى حيث انّه محتمل فيمكن اجراء أصل البراءة لنفيه ، وأمّا وجوب الاجتناب في الثلاثة الثانية فحيث انّه لا يحتمل ثبوته قبلها ـ أي قبل مجيء الثلاثة الثانية ـ بل لا يثبت الاّ بعد حلولها فلا يمكن إجراءه لنفيه في الثلاثة الاولى ، ومعه فيجري الأصل الأوّل دون معارض.
وأمّا اختلال صيغة الشيخ العراقي ـ وهي أن يكون العلم الاجمالي صالحا لتنجيز طرفيه بلا منجّز آخر ـ فباعتبار أنّ وجوب الاجتناب في الثلاثة الثانية حيث انّه لا يحتمل ثبوته في الثلاثة الاولى فلا يمكن أن يكون العلم الاجمالي منجّزا له ـ فإن تنجّز التكليف فرع ثبوته ـ وإنّما يصلح فقط لتنجيز وجوب الاجتناب الثابت في الثلاثة الاولى.