فقد علم بلوازمه تتمّ في العلم الوجداني دون التعبّدي ، فالعالم حقيقة ووجدانا بحياة الولد يلزم أن يصير عالما باللوازم وأمّا العالم تعبّدا بحياة الولد فلا يلزم أن يصير عالما باللوازم بل التعبّد يقتصر فيه على حدوده ولا يتجاوزها ، فمثلا لو قلت للرجل الشجاع أنت كالأسد فلا يحقّ له افتراسك بحجّة انّك اعتبرته أسدا فإنّ ذلك إنّما يتمّ في الأسد الحقيقي دون من اعتبر أسدا وليس هو بأسد حقيقة ، ونفس هذا يجري في مقامنا أيضا فإنّ العلم بالشيء إنّما يستلزم العلم باللوازم في خصوص العلم الوجداني دون التعبّدي ، ومن الواضح انّ العلم الحاصل في باب الامارة هو علم تعبّدي لا وجداني فإنّ الشارع يعبّدنا ويجعلنا كأنّنا عالمون من دون أن نكون عالمين حقيقة ووجدانا حتّى يلزم من العلم بالشيء العلم باللوازم.
٢ ـ والفرق الثاني بين الأصل والامارة : ان الأصل يفترق عن الامارة في مقام الجعل ففي مقام الجعل والتشريع جعل الأصل حجّة في حالة الشكّ في الحكم الواقعي ، فالشاكّ في الحكم الواقعي هو الذي جعل الأصل في حقّه حجّة بينما حجّية الامارة لم تجعل في حقّ الشاكّ في الحكم الواقعي بل هي منصبّة على ذات المكلّف. وبكلمة اخرى : الشكّ في الحكم الواقعي أخذ موضوعا في حجّية الأصل دون حجية الامارة.
ويمكن مناقشة ذلك بما يلي : ـ
أ ـ نفس ما أورد على الفرق الأوّل من أنّ مجرّد أخذ الشكّ في موضوع حجّية الأصل وعدم أخذه في موضوع حجية الامارة لا يوضح لماذا صارت