الحدّ ليس له محكي وما بازاء في الخارج ـ فإن المحكي في الوجوب المطلق ذات الطبيعة لا أكثر ـ فلا يتنجز ولا تشتغل به الذمة.
قوله ص ١٧٢ س ١١ : بخلاف التقييد : حيث ان له محكيا يراد إيجابه زائدا على ذات الطبيعة فيمكن دخوله في العهدة.
قوله ص ١٧٢ س ١١ : فإن اريد ... : أي وباتضاح هذا نقول ...
قوله ص ١٧٢ س ١٢ : لأنّ الاطلاق لا يقبل التنجيز : أي والتقييد وإن قبل التنجيز الاّ ان الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله لا يقبل التنجز.
قوله ص ١٧٢ س ١٥ : ولكن سيظهر ... : أي في الجواب الثالث الآتي بقوله « ومنها : إنّه لو لوحظ ... ».
قوله ص ١٧٣ س ١٣ : بتركه رأسا : أي بترك الأكثر رأسا ، فان ترك الاكثر تارة يحصل مع فرض الاتيان بالاقل واخرى يتحقق بترك الاقل ايضا بأن لا يؤتى بشيء من الاجزاء رأسا. والمقصود الاشارة الى هذه الحالة الثانية ، وامّا الحالة الاولى ـ وهي ترك الاكثر مع افتراض الاتيان بالاقل ـ فهي لا تتلائم مع اجراء اصل البراءة.
قوله ص ١٧٣ س ١٧ : وهذا بيان صحيح : أي كالبيان السابق.
قوله ص ١٧٤ س ١ : الاول والثاني : الركن الاول هو اعتبار وجود علم متعلق بالجامع ، والركن الثاني هو عدم سراية العلم من الجامع الى الفرد ، والركن الثالث هو تعارض في الاطراف.
تقدم ان المكلّف لو شك في جزئية بعض الأشياء ـ كما إذا شكّ في جزئية