جلسة الاستراحة للصلاة ـ دار الأمر عنده بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر. وفي مثل ذلك قد يقال بوجوب الاحتياط ولزوم الإتيان بالجزء المشكوك ويستدل على ذلك بعدة براهين.
وقد فرغنا من البرهان الأوّل مع مناقشاته الأربع. والآن يقع الكلام في البرهان الثاني على ذلك. وهو مركب من نقاط أربع هي (١) : ـ
١ ـ ان وجوب أي واجب من الواجبات ينشأ من وجود غرض معين يدعو الى وجوبه ، فإنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في رأي العدلية خلافا للاشاعرة حيث قالوا بعدم لزوم نشوء الأحكام من المصالح والمفاسد.
٢ ـ ان العقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض بعد العلم بثبوته واقعا وعدم تردده وإن كنّا لا نشخصه ، فكما ان تحصيل متعلق الوجوب لازم كذلك تحصيل الغرض لازم بنظر العقل لأنّه روح الحكم وحقيقته.
٣ ـ انّ الواجب وان أمكن ان يدور أمره بين الأقل والأكثر إلاّ ان الغرض لا يدور أمره بين الأقل والأكثر بل هو دائما أمر وحداني غاية الأمر يشكّ في حصوله بالأقل أو بالأكثر (٢).
٤ ـ انه إذا شكّ في حصول الغرض بالأقل أو بالأكثر كان المورد من موارد الشكّ في المحصل للغرض. وفي موارد الشكّ في المحصل يحكم العقل بلزوم
__________________
(١) جعل السيد الشهيد النقاط ثلاثا ، ونحن جعلناها أربعا حيث نرى المناسب جعل النقطة الثانية نقطتين. ثمّ انّ هذا البرهان مذكور في كلمات جماعة منهم الآخوند في كفايته
(٢) سيتضح من خلال مناقشة هذا البرهان وجه الحاجة الى هذه النقطة