الأطراف إلى حدّ يكون بعضها خارجا عن محل الابتلاء ، فالمعتبر في الشبهة غير المحصورة قيدان : كثرة الأطراف وخروج بعضها عن محل الابتلاء ، فاذا كانت الأطراف كثيرة وكان جميعها داخلا تحت محل الابتلاء ـ ككيس ارز كبير يعلم بحرمة حبة واحدة منه ـ فالشبهة محصورة.
ويمكن التعليق على ذلك : بأنّ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وإن كان يسقط العلم الاجمالي عن المنجزيّة الاّ أنّه لا اختصاص لذلك بالشبهة غير المحصورة بل العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة لا يكون منجّزا أيضا اذا كان بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء ، فاللازم إذن النظر إلى العامل الكمّي فقط ، أي عامل كثرة الأطراف إذ هذا العامل هو العامل الذي يختص بالشبهة غير المحصورة ، وأمّا العوامل الاخرى فهي لا تختص بالشبهة غير المحصورة.
ويوجد تقريبان يمكن التمسّك بهما لاثبات عدم منجّزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة لوجوب الموافقة القطعية ، وبكلمة اخرى تقريبان لجواز ارتكاب بعض الأطراف. وهما :
انّ كثرة الأطراف تصير سببا لضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف إلى درجة يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق وبالتالي لا يهجر العقلاء الطرف لأنّ احتمال الانطباق عليه وان كان ثابتا الاّ انه لضعفه الشديد لا يعتنون