هذا على مسلك الاقتضاء. وأما على مسلك العلية فلا يجري الأصل المذكور وان لم يكن له معارض وبالتالي تجب الموافقة القطعية. وبهذا تظهر الثمرة بين المسلكين.
وقبل توضيح الحالة الثانية نشير إلى مقدمة وهي ان الشكّ في نجاسة الشيء له شكلان ، فتارة يشك في نجاسته الذاتية واخرى يشك في نجاسته العرضية ، فنجاسة الماء الذي يشك في تنجسه بالبول نجاسة عرضية ، إذ الماء في نفسه طاهر وإنّما يشك في عروض النجاسة عليه بسبب البول ، وهذا بخلاف الشكّ في نجاسة الخمر فإنه ليس شكا في عروض نجاسة من الخارج عليه وإنّما يحتمل نجاسته في نفسه.
وبعض الفقهاء يرى انّ قاعدة الطهارة يختص جريانها بالموارد التي يشكّ في نجاستها العرضية ولا تشمل حالة الشك في النجاسة الذاتية ، فهي تجري لإثبات طهارة الماء الذي يشك في تنجسه بالبول مثلا ولا تجري لإثبات طهارة مثل الخمر (١).
__________________
ـ ولم يدخل الاستصحاب في مجال المعارضة لأنّ أصلي الطهارة ما داما من سنخ واحد فدليل قاعدة الطهارة يكون قاصرا عن إثبات قاعدة الطهارة ويجري الاستصحاب بلا معارض.
أجل بناء على الحكومة يكون الأصل الجاري بلا معارض هو قاعدة الطهارة في الإناء الثاني بينما بناء على عدم الحكومة يكون ذلك الأصل هو استصحاب الطهارة
(١) بتقريب ان مدرك أصالة الطهارة اما موثقة عمار الساباطي التي تقول : « كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر » أو هو الروايات الخاصة الواردة في المجالات الخاصة من قبيل قول ـ