وباتضاح هذا نقول إنا وان كنا نجزم بوجود غرض في الحكم بوجوب الصلاة ونفرض ان ذلك الغرض أمر وحداني ولكن نقول إنّه بمقدار الأجزاء التسعة يلزم تحصيله حيث تصدى المولى لحفظه بهذا المقدار باعتبار الجزم بجعل الوجوب للأقل ، وأمّا بمقدار الجزء العاشر فلم يثبت تصدي المولى لحفظه وجعل حكم على طبقه فلا يحكم العقل بلزوم تحصيله.
إنّا نسلم عدم العلم إلاّ بوجوب الاجزاء التسعة ولكن مع ذلك يجب الإتيان بالجزء العاشر حيث نحتمل انّ وجوب الاجزاء التسعة وجوب ضمني ـ فإنّ الوجوب إذا كان ثابتا للأكثر فوجوب الأقل يصير وجوبا ضمنيا ـ ونحن نعرف ان امتثال الواجبات الضمنية ترابطي بمعنى أنّه لا يحصل امتثال وجوب أحد الأجزاء إلاّ بامتثال وجوب بقية الاجزاء. فلاجل ان يقطع المكلّف بسقوط وجوب الأقل عنه وفراغ ذمته منه يلزمه الإتيان بالجزء العاشر لا لأجل الشكّ في وجوبه ـ الجزء العاشر ـ ليقال ان ذلك شكّ في أصل التكليف وهو مجرى للبراءة بل لعدم الجزم بسقوط الوجوب اليقيني للأقل بدون ذلك ، ومن الواضح ان العقل يحكم في موارد الشكّ في سقوط الوجوب المعلوم بلزوم تحصيل اليقين بسقوطه فإنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
وفيه : ان الشكّ في سقوط الوجوب اليقيني ليس مجرى للاحتياط مطلقا بل ينبغي التفصيل بين حالتين ، فمتى ما كان الشكّ في سقوط الوجوب ناشئا من الشكّ في الإتيان بمتعلقه لزم الإحتياط ـ كمن شكّ في الإتيان بصلاة الظهر