الاستحباب الشرعي للاحتياط على منوال الحسن العقلي للاحتياط لفرض استكشاف ذاك من هذا مع وضوح انّ الاستحباب الشرعي للاحتياط ليس على منوال الحسن العقلي فإنّ العقل لا يحكم بأنّ كل احتياط حسن وإنّما يحكم بحسن الاحتياط فيما إذا اتي به بداع قربي ، فترك التتن مثلا يكون حسنا عقلا فيما إذا تركه المكلّف بداعي تحصيل رضا الله سبحانه بترك ارتكاب ما حرّمه دون ما إذا تركه لا لهذا الداعي فإنّه لا يكون حسنا وهذا بخلافه في الاستحباب الشرعي للاحتياط فإنّه غير ثابت لخصوص الاحتياط المأتي به بداع قربي ؛ إذ المستفاد من دليل « أخوك دينك فاحتط لدينك » وأمثاله انّ التتن ما دام من المحتمل حرمته فتركه مطلوب وراجح حتّى لو صدر لا بداع قربي بأن صدر بداعي التحفظ على صحّة البدن فالترك المذكور مطلوب أيضا ويشمله دليل أخوك دينك.
ذكرنا فيما سبق انّ الكلام في الاستحباب المولوي للاحتياط يقع في نقطتين. ونأخذ الآن بالتحدّث عن النقطة الثانية ـ بعد الفراغ عن النقطة الاولى ـ وحاصلها : انّه بعد معرفة حسن الاحتياط ورجحانه نسأل هل يمكن تحقق الاحتياط في جميع الموارد أو إنّ هناك بعض الموارد لا يمكن تحققه فيها؟
ربّما يقال بعدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد.
توضيح ذلك : لو كان عندنا فعل عبادي (١) نشكّ انّه مستحب أو لا فلذلك صورتان : ـ
__________________
(١) المقصود انّه لو كان مطلوبا فهو مطلوب بنحو العبادية