بحرمته لا معنى لجريان أصل البراءة لنفي الحرمة إذ الاصل يجري حالة الشك دون حالة العلم.
أمّا لماذا كان الاتيان بالسورة بقصد الجزئية محرّما حتما؟ إنّ ذلك باعتبار صدق التشريع إذ مع عدم العلم بجزئية السورة يكون الاتيان بها بقصد الجزئية تشريعا محرّما حتى على تقدير ثبوت الجزئية واقعا
ومن خلال استعراض البراهين الستّة على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الجزئية ومناقشتها اتّضح أنّه لا يجب الاحتياط عند الشكّ في الجزئية وأنّ الصحيح هو البراءة.
قوله ص ١٧٤ س ١٢ : يتبيّن مما تقدّم : أي من خلال النقطة الاولى والثانية.
قوله ص ١٧٤ س ١٣ : كما تقدّم : في موارد منها القسم الأوّل من هذه الحلقة في مبحث امكان تعلّق الأمر بقصد القربة ص ٣٦٥ من الحلقة.
قوله ص ١٧٥ س ٤ : فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب : أي فكما قيل في الواجب انّه بمقدار الأقل معلوم وبمقدار الأكثر مشكوك تجري البراءة عنه كذلك يقال في الغرض انّه بمقدار الأقل معلوم وبمقدار الزائد حيث انّه مشكوك فيجري الأصل لنفيه.
قوله ص ١٧٥ س ٦ : بالوصول إذا وصل الخ : أي شرط تنجّز الغرض