أمران : علم المكلّف به ، وتصدّي المولى لحفظه بجعل حكم على طبقه.
قوله ص ١٧٥ س ٨ : أو نحو ذلك : كطلب تحصيله.
قوله ص ١٧٥ س ١٦ : ثبوتا وسقوطا : فلا يثبت بعضها الاّ عند ثبوت البعض الآخر ولا يسقط بعضها بالامتثال الاّ عند سقوط بعضها الآخر بالامتثال.
قوله ص ١٧٦ س ١٦ : لا بمعنى أنّ ذلك الأصل الخ : حتى يقال بأنّ ذلك أصل مثبت ـ وهو ليس حجّة ـ باعتبار أنّ لازم البراءة عن وجوب الزائد سقوط وجوب الأقل ، والملازمة المذكورة عقليّة وليست شرعيّة ، فإنّه لا توجد آية ولا رواية تقول إذا لم يكن وجوب للزائد المشكوك فوجوب الأقل ساقط بالاتيان بالأقل وإنما هي عقليّة ، ومتى ما اجري الأصل لاثبات لازم عقلي فهو أصل مثبت.
هذا مضافا الى أنّا لسنا بحاجة الى اثبات سقوط وجوب الأقل فإنّ اللازم على المكلّف الاتيان بالأقل ـ على تقدير وجوبه ـ لا تحقيق عنوان سقوط الأمر بالأقل.
قوله ص ١٧٨ س ١ : أن يستتبع : أي احتمال حرمة القطع.
قوله ص ١٧٨ : س ٢ : له : أي لجريان البراءة عن الزائد.
قوله ص ١٧٨ س ١١ : وتنجّزه : عطف على « تنجيز »
قوله ص ١٧٩ س ١١ : على كل حال : أي حتى للأمر بالأقل. وعلى هذا فجملة « حتى للأمر ... » تفسير لقوله « على كل حال ».
قوله ص ١٧٩ س ١١ : ما دام الانبعاث عن الأمر : أي عن الأمر بالأكثر حاصلا بالفعل.