ب يلزم ان يحصل له الاطمئنان بحصول مجموع أ و ب. ان هذا مطلب وجداني لا يقبل الانكار.
وعلى ضوء هذه الامثلة يمكننا ان نخرج بهذه القاعدة ، وهي ان درجة احراز تحقق المجموع تتعادل دائما مع درجات الاحراز الثابتة في الأطراف.
والجواب عن ذلك بالنقض تارة وبالحل اخرى.
وفي النقض نقول للشيخ العراقي انك حينما انكرت تحقق الاطمئنان في كل طرف وقلت لا يمكن تحقق الاطمئنان بعدم انطباق النجس على الإناء الأوّل ، وهكذا لا يمكن تحققه في الإناء الثاني وبقية الأواني فمن حقنا ان نقول لك ان الاطمئنان في كل طرف اذا لم يكن متحققا فلا أقل من احتمال عدم الانطباق فيحتمل ان الأوّل ليس هو النجس ويحتمل في الثاني ذلك أيضا وهكذا ، فيلزم بجمع الاحتمالات حصول احتمال ان لا شيء منها بنجس ، ومن الواضح ان احتمال عدم نجاسة شيء منها يتنافى والقطع بنجاسة واحد منها. وما يجيب به الشيخ العراقي هنا يكون بنفسه جوابا في الاطمئنان المدعى.
وفي حلّ الإشكال نقول : ان الاطمئنان على قسمين : إطمئنان مطلق واطمئنان مشروط (١). والقاعدة المتقدمة ـ وهي ان درجة الاحراز في المجموع
__________________
(١) لم تذكر عبارة الكتاب مصطلح الاطمئنان المطلق والاطمئنان المشروط ، وكان من المناسب الاستعانة بذلك