ومن خلال ما تقدّم اتضح انّ الشكّ في ثبوت التكليف له ميزانان : ـ
١ ـ أن يكون الشك في تحقق القيد كالبلوغ مثلا.
٢ ـ أن يكون الشكّ في تحقق الموضوع فيما إذا كان إطلاقه شموليا.
كما واتّضح أيضا أنّ الميزان لكون الشكّ شكا في الامتثال هو أحد أمرين أيضا : ـ
١ ـ أن يكون الشكّ في المتعلّق.
٢ ـ أن يكون الشكّ في الموضوع فيما إذا كان إطلاقه بدليا.
وللميرزا قدسسره كلام ذكر فيه (١) انّ الميزان الثاني يمكن إرجاعه إلى الميزان الأوّل. وبذلك يكون الميزان للشك في التكليف واحدا وهو الشكّ في قيد التكليف.
ووجه ذلك : انّ وجود الموضوع قيد للحكم ، وما دام قيدا للحكم فالشكّ في تحقق الموضوع شك في تحقق قيد الحكم. فمثلا وجود الخمر موضوع للحكم بالحرمة والحرمة مقيدة بوجود الخمر ، فالخمر يحرم إن وجد في الخارج ، ومعه فيكفي الميزان الأوّل.
وفيه : انّه لا يلزم دائما أن يكون وجود الموضوع قيدا بل ذلك مسلم أحيانا ، فوجود الموضوع إذا لم يكن تحت اختيار المكلّف يلزم أخذه قيدا في
__________________
(١) راجع مبحث اللباس المشكوك من تقرير الكاظمي للصلاة ج ١ ص ٢٧٢