كان معلوما بالإجمال ، فبالعلم الثاني علم ان الانسان المعلوم وجوده في المسجد إجمالا هو زيد لا عمرو بخلافه في هذا النحو فانه لم يجزم ان زيدا هو نفس الانسان المعلوم بالإجمال بل هو احتمال لا أكثر.
ان يعلم بان في المسجد انسانا له علامة خاصة ككونه طويلا مثلا ثم بعد ذلك علم بوجود زيد في المسجد ولكن لا يعلم ان زيدا طويل حتى يكون المعلوم بالإجمال منطبقا عليه أو ليس بطويل حتى لا يكون منطبقا عليه.
والفرق بين هذا النحو وسابقيه انه في السابق لم يفرض وجود علامة خاصة للمعلوم بالإجمال بينما في هذا النحو فرض ذلك.
والمثال الشرعي لذلك : ما لو علم المكلّف بأنّه محدث بحدث أكبر اما يوم السبت أو الاحد ثم علم بعد ذلك انه قد حصل منه الحدث يوم السبت ولكنه لا يدري هل هو حدث أكبر أو أصغر.
وهل يحصل الانحلال في هذا النحو؟ الصحيح عدمه ، فان الحدث الحاصل يوم السبت لو كان يجزم بكونه اكبر ويجزم بانطباق المعلوم بالاجمال عليه لحصل الانحلال كما حصل في النحو الثاني ولكنه لمّا لم يجزم بذلك فلا يحصل الانحلال.
اما لماذا لا يحصل الانحلال عند عدم الجزم؟ ذلك لأن العلم الاجمالي إنّما ينحل لو حصل علم تفصيلي بانطباق المعلوم بالإجمال على أحد الفردين مع الشكّ البدوي في انطباقه على الثاني ، ففي النحو السابق كان يجزم بكون زيد