والحالات الثلاث هي كما يلي : ـ
وهي الحالة التي ذكرها الشيخ العراقي. وحاصلها : إنّه لو فرضنا وجود إنائين : رقم (١) ورقم (٢) ، وعلمنا بوقوع نجاسة في أحدهما وفرضنا ان اناء رقم (٢) كنا نعلم بطهارته سابقا بينما إناء رقم (١) كنا نجهل حالته السابقة.
في مثل هذه الحالة تحصل لدينا ثلاثة اصول : أصل الطهارة في إناء رقم (١) وأصل الطهارة في إناء رقم (٢) واستصحاب الطهارة في إناء رقم (٢) ، وتثبت المعارضة بين أصلين من هذه الاصول ، وهما أصل الطهارة في رقم (١) واستصحاب الطهارة في رقم (٢) ، فان أصل الطهارة في رقم (١) يقول ان إناء رقم (١) طاهر واستصحاب الطهارة في رقم (٢) يقول ان إناء رقم (٢) طاهر ، وحيث إنّه لا يمكن جريانهما معا للعلم بطرو النجاسة على أحد الإنائين فيحصل التعارض بينهما ويتساقطان. وبعد تساقطهما يبقى أصل الطهارة في إناء رقم (٢) بلا معارض فنرجع إليه ونثبت ببركته طهارة إناء رقم (٢).
وهنا تظهر الثمرة بين المسلكين إذ بناء على مسلك الاقتضاء يجري أصل الطهارة المذكور ويثبت بذلك طهارة إناء رقم (٢) ، فان منجزية العلم الإجمالي