بناء على المسلك المذكور تتوقف على عدم ثبوت الترخيص في بعض الأطراف فاذا فرضنا ان الأصل يجري في بعض الأطراف بلا معارض لم يكن العلم الإجمالي منجزا بينما على مسلك العلية حيث يستحيل الترخيص في بعض الأطراف فأصل الطهارة المذكور لا يجري وان لم يكن له معارض ، وإذا لم يمكن جريانه فلا يمكن الحكم بطهارة إناء رقم (٢).
وقد تسأل : لماذا افترض حصول المعارضة بين أصل الطهارة في رقم (١) واستصحاب الطهارة في رقم (٢) ولم نفترض دخول أصل الطهارة رقم (٢) في مجال المعارضة ليسقط بالمعارضة كما سقط صاحباه؟
والجواب : ان إناء رقم (٢) يوجد فيه أصلان : استصحاب الطهارة وأصل الطهارة ، وواضح ان استصحاب الطهارة أصل حاكم على أصل الطهارة بمعنى أنه لو جرى استصحاب الطهارة تثبت طهارة إناء رقم (٢) ويزول الشكّ في طهارته وبالتالي فلا يمكن جريان أصل الطهارة فيه لأنّ موضوع أصل الطهارة الشكّ (١) فاذا زال الشكّ لم يجر ، ومن هنا قيل ان أصل الطهارة هو في طول عدم جريان استصحاب الطهارة (٢) بمعنى ان جريان أصل الطهارة يتوقف على عدم جريان استصحاب الطهارة ، إذ بجريانه يزول الشكّ الذي هو موضوع أصل الطهارة.
__________________
(١) وزوال الشكّ حيث أنه ليس حقيقيا بل تعبديا سمي استصحاب الطهارة بالاصل الحاكم ، أي الرافع لموضوع الأصل الآخر رفعا تعبديا في مقابل الأصل الوارد الذي يرفع موضوع الأصل الآخر رفعا حقيقيا
(٢) وقد يعبر عنهما بالاصلين الطوليين ، أي ان أحدهما وهو أصل الطهارة في طول عدم استصحاب الطهارة