وبعد عدم جريان أصل الطهارة في الإناء المعين فاللازم عند اشتباهه بالاناء الآخر ان لا يجري أصل الطهارة لا في كلا الانائين ـ لأنّ المفروض عدم جريانه في أحدهما الذي شهدت البينة بنجاسته ـ ولا في أحدهما لأنّه بلا مرجح.
وبذلك يتنجز الطرفان ويلزم تركهما ، ويصير المورد نظير ما لو علم علما وجدانيا بنجاسة اناء زيد ثم فرض اشتباهه بإناء عمرو فكما يجب تركهما معا كذلك في المقام.
وخلاصة ما تقدم هو لزوم الاجتناب عن كلا الانائين في كلتا الحالتين لعدم جريان أصل الطهارة لا في الانائين معا ولا في أحدهما.
اما إنّه في الحالة الأولى يلزم الاجتناب عنهما فلانّه بعد الجمع بين دليل البينة ودليل أصل الطهارة بتقديم دليل البينة يلزم عدم جريان الأصل لا في كلا الانائين لأنّه خلف تقدم البينة ولا في احدهما لأنه بلا مرجح.
وأمّا أنّه في الحالة الثانية يلزم الاجتناب عنهما فلانه بعد عدم جريان الأصل في الاناء الذي شهدت البينة بنجاسته من جهة الحكومة لا يمكن جريان الأصل لا في كلا الانائين ولا في أحدهما.
الركن الثاني
والركن الثاني لمنجزية العلم الإجمالي ان يكون العلم واقفا على الجامع وغير سار الى الفرد ، إذ لو سرى إلى الفرد انقلب إلى علم تفصيلي بالفرد ، فاذا