القطعية.
وعليه فالعلم الإجمالي بثبوت إحدى الحيثيتين الإلزاميتين وإن كان ثابتا إلاّ أنّه منحل حكما ، بمعنى عدم كونه منجزا لعدم تعارض الاصول في أطرافه.
٢ ـ وإن أخذنا بالمبنى الثاني ـ القائل بأنّ التخيير الشرعي والتخيير العقلي ذو حقيقة واحدة حيث انّ الوجوب فيهما معا يكون متعلقا بالجامع الانتزاعي ، أي عنوان أحد الطرفين أو الأطراف ـ فالأمر يكون دائرا بين تعلق الوجوب امّا بمفهوم أحد الطرفين أو بخصوص العتق ، إذ على تقدير الوجوب التخييري يكون التكليف متعلقا بمفهوم أحد الطرفين وعلى تقدير الوجوب التعييني للعتق يكون التكليف متعلقا بخصوص العتق. وهذا معناه حصول علم إجمالي بين المتباينين ، فإنّ العتق مباين لمفهوم أحد الطرفين وليس أحدهما أقل والآخر أكثر.
ولكن هذا العلم الإجمالي رغم أنّه مردد بين المتباينين لا يكون منجزا لعدم تعارض الاصول في طرفيه ، فإنّ أصالة البراءة عن وجوب العتق تجري ولا تعارض بأصالة البراءة من وجوب مفهوم أحدهما ، إذ الغرض من إثبات البراءة عن أحدهما إن كان هو إثبات الترخيص في ترك مفهوم أحدهما في حق من أتى بالعتق فهذا مطلب غير معقول ، فإنّ الآتي بالعتق ات بمفهوم أحدهما ولا يمكن أن يكون تاركا له.
وإن كان الغرض هو إثبات الترخيص في ترك مفهوم أحدهما في حق من لم يأت بالعتق فهذا إثبات للترخيص في المخالفة القطعية ، والأصل لا يجري لإثبات