لكونه أمرا عباديا.
عرفنا انّ الشبهة السابقة اجيب عنها بأنّ الأمر الجزمي ثابت وهو الأمر الاستحبابي بالاحتياط. هذا ولكن يوجد جواب آخر أولى من هذا الجواب وهو أن يقال : انّ الإتيان الركعتين بنحو قربي لا يتوقّف على وجود أمر جزمي بل يكفي الإتيان بهما بنيّة رجاء المطلوبية ، فكما انّ قصد امتثال الأمر الجزمي يحقق التقرب كذلك قصد امتثال الأمر المحتمل.
قوله ص ٦٥ س ٢ : واستحبابه : عطف تفسير على مطلوبيته.
قوله ص ٦٥ س ٥ : ثبوتا : أي واقعا.
قوله ص ٦٥ س ٩ : إذ يكفي فيه نفس التكليف : المناسب إضافة كلمة « احتمال » أي يكفي فيه احتمال التكليف ...
قوله ص ٦٥ س ١٣ : وقد تقدّم : أي في الحلقة الثانية ص ٣٠٢.
قوله ص ٦٥ س ١٤ : في هذه المرحلة : أي في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي.
قوله ص ٦٥ س ١٤ : لا يستتبعان : فرارا من محذور التسلسل.
قوله ص ٦٦ س ٤ : لملاك الخ : هذا تفسير لقوله : « نفسيا ». وقوله : « وراء » بمعنى غير.
قوله ص ٦٦ س ٥ : بملاك الخ : هذا تفسير لقوله : « طريقيا ».
قوله ص ٦٦ س ١٢ : فيه : أي المشار إليه في الوجه الثاني.
قوله ص ٦٦ س ١٤ : واستتباع : عطف تفسير لقوله : « الملازمة ».