يختص بما اذا كانت الأطراف كثيرة ويقول انه متى ما كثرت الأطراف جرى الأصل في جميعها وسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ولا يعم ما اذا كانت الشبهة محصورة وذات اطراف قليلة ، كما اذا علم بحرمة المكث في آن واحد في أحد مكانين.
ثم ان الخلاصة من كل ما تقدم ان عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة له تقريبان : ـ
١ ـ ان كثرة الأطراف توجب الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرف.
٢ ـ انّه مع كثرة الأطراف لا مانع من جريان الاصول في جميعها.
والفارق بين التقريبين : هو ان الأوّل يتم حتى في حالات عدم جريان الأصل في الأطراف ـ كما اذا كان دليل الأصل قاصرا في نفسه عن الشمول لاطراف العلم الإجمالي ولو كانت كثيرة ـ إذ مستند عدم التنجز هو الاطمئنان دون الأصل ، بينما التقريب الثاني لا يتم عند عدم جريان الأصل في الأطراف (١).
__________________
(١) ثم انه بقي مطلبان كان من الجدير الإشارة لهما. وهما : ـ
١ ـ ما هو الضابط لكون الشبهة شبهة غير محصورة؟
قد يقال : ان المناط في ذلك هو العرف ، فما عدّه العرف مصداقا للشبهة غير المحصورة فهو مصداق لها والاّ فلا.
وفيه : ان عنوان الشبهة غير المحصورة لم يرد في آية أو رواية ليرجع في تحديده إلى العرف. ـ