قوله ص ١٢٩ س ٨ : ينجم : أي يحصل.
قوله ص ١٢٩ س ١٢ : وعلى هذا الاساس : أي افتراض عامل الكثرة فقط.
قوله ص ١٣٠ س ٦ : بهذا النحو : أي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم.
قوله ص ١٣٠ س ٩ : مثلا : أي ان فرض كون المعلوم بالإجمال هو النجس إنّما هو من باب المثال والاّ فيمكن افتراض كون المعلوم بالإجمال شيئا آخر.
قوله ص ١٣٠ س ١٧ : ان كل مجموعة من الاحرازات : المراد من الإحراز مطلق الإحراز الشامل لليقين والاطمئنان والظن والإحتمال.
والمعنى ان كل مجموعة من الاحرازات الثابتة في الأطراف تنتج بعد ضم
__________________
ـ وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى نفس التقريبين المتقدمين وعلى ضوئهما تحدد الشبهة غير المحصورة.
اما على التقريب الأوّل فالضابط للشبهة غير المحصورة هو ان تكثر الأطراف إلى حدّ يتولد الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف.
واما على التقريب الثاني فالضابط ان تكثر الأطراف إلى حدّ لا يرى العقلاء مانعا من شمول أدلة الاصول لجميع الأطراف.
٢ ـ ما هو مقدار الأطراف الذي يجوز ارتكابه فهل يجوز ارتكاب جميع الأطراف أو ما عدا مقدار الحرام أو غير ذلك؟
والجواب : ان ذلك يختلف باختلاف التقريبين السابقين ، فعلى التقريب الأوّل يجوز ارتكاب بعض قليل من الأطراف ـ كطرفين أو ثلاثة مثلا ـ الذي لا يكون احتمال تحقق الحرام ضمنه احتمالا معتدا به عند العقلاء إذ انهم يبنون على حجّية الاطمئنان في هذه الحدود.
بينما على التقريب الثاني يحق للمكلف ارتكاب أي مقدار اراده من الأطراف