البحث. ولا نحتمل في هذه النقطة حكم عاقل بضيق حقّه سبحانه واختصاصه بخصوص التكاليف المقطوعة بل هو شامل جزما للتكاليف المحتملة ، ومع سعة الحقّ المذكور يلزم تبعا لذلك حكم العقل بلزوم الاحتياط كلّما احتمل ثبوت تكليف في الواقع ، فعند الشكّ في حرمة التدخين مثلا يلزم الاحتياط بتركه ؛ إذ بفعله يكون المكلّف ظالما للمولى حيث إنّ له حقّ الطاعة حسب الفرض في التكليف المحتمل أيضا.
ما ذكره الشيخ الأصفهاني أيضا. وحاصله : إنّ التكليف على قسمين : إنشائي وحقيقي.
والمقصود من الإنشائي إنشاء التكليف وجعله وتشريعه ، فنفس تشريع الحكم وإنشائه عبارة اخرى عن التكليف الإنشائي.
والمقصود من التكليف الحقيقي إنشاء التكليف بداعي تحريك المكلّف نحو الفعل ، فالفرق إذن بين التكليف الإنشائي والحقيقي هو أنّ الحقيقي يشتمل على داعي التحريك بخلاف الإنشائي فإنّه مجرّد عن ذلك.
ويترتّب على ذلك : انّ التكليف الإنشائي ليس له أهمية لأنّه لا تجب إطاعته ولا تترتّب على مخالفته عقوبة وإنّما المهم هو التكليف الحقيقي حيث إنّه ما دام يشتمل على داعي التحريك فتكون إطاعته لازمة. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا بدّ وأن تكون ناظرة إلى التكليف الحقيقي فهي تريد أن تقول انّ التكليف الحقيقي ما دام لا بيان عليه فالعقوبة عليه قبيحة ، وأمّا التكليف الإنشائي فهو