قوله ص ١٦ س ٢ : الاصول العملية الشرعية ... : هذا هو البحث الثالث من الأبحاث الأربعة التي يتكفّلها التمهيد. وحاصله أنّ الأصل الشرعي على ثلاثة أقسام : أصل محرز ، أصل تنزيلي ، أصل بحت.
توضيح ذلك : أنّ الأصل الشرعي تارة يفترض أنّه ينشأ التنجيز والتعذير بدون نظر إلى الأحكام الواقعية أبدا حتّى ينزل المشكوك منزلة الواقع أو ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. ومثال ذلك : أصل البراءة فإنّ مفاد حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » إثبات العذرية من ناحية التكليف الواقعي المشكوك بدون نظر إلى تنزيل شيء منزلة الواقع. ومثل هذا يسمّى بالأصل العملي بدون إضافة قيد آخر له.
وهناك حالة اخرى يفترض فيها عناية التنزيل. وعناية التنزيل لها شكلان : ـ
١ ـ أن ينزل المشكوك منزلة الواقع. ومثال ذلك : أصالة الحلّ فإنّ مفاد « كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » إنشاء العذرية من ناحية الحرمة الواقعية المحتملة ولكن بلسان تنزيل الشيء الذي يشكّ في حلّيته منزلة الحلال