الإناء الأوّل ، وبعد المعارضة والتساقط يرجع إلى أصل الطهارة في الإناء الأوّل لأنّه أصل محكوم والأصل المحكوم لا يقف إلى جنب حاكمه ليعارض الأصل في الإناء الثاني بل تتولد الحياة فيه بعد سقوط حاكمه بالمعارضة.
هذا هو التقريب الثاني.
ولو تم هذا التقريب فهو يتم حتى في صورة كون ملاقاة الثوب والعلم بها قد حصل مقارنا للعلم الأوّل ولا يتوقف على حصول الملاقاة أو العلم بها متأخرا عن العلم الأوّل ـ كما هو الحال في التقريب الأوّل ـ إذ العلم الثاني سواء حصل متأخرا عن العلم الأوّل أم مقارنا له فالمعارضة على كلا التقديرين تحصل بين خصوص أصلي الطهارة في الإنائين ولا يدخل أصل طهارة الثوب في مجال المعارضة لأنّه محكوم ، وبعد تساقطهما تصل النوبة إلى أصل الطهارة في الثوب دون معارض.
وبعد اتضاح التقريبين السابقين لأثبات عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني نضيف : ان التقريبين المذكورين قد يقال بعدم تماميتهما في بعض الحالات ـ أي يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا ويجب الإجتناب عن الملاقي ـ كما لو فرض ان الثوب لاقى واقعا الإناء الأوّل في الساعة الاولى من دون علم المكلّف بذلك ، وأيضا مع افتراض عدم ثبوت العلم الإجمالي في هذه الساعة بنجاسة اما الإناء الأوّل أو الثاني ، ثم نفترض ان الإناء المذكور تلف في الساعة الثانية ، وبعد ان حلت الساعة الثالثة حصل للمكلف علم إجمالي بتنجس أما الإناء الأوّل التالف