من الواضح انّ خبر الثقة امارة مهما كان لسان دليله.
٤ ـ [ الفرق الرابع ] ما يتبنّاه السيد الشهيد والذي تقدّم توضيحه في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٧٣ ـ ٧٤ ، وحاصله انّ المولى بعد أن شرّع الإباحة لشرب الماء والحرمة لشرب الخمر مثلا تقف أمامه مشكلة وهي أنّه أحيانا قد يشتبه حال المائع فلا يدرى أنّه خمر أو ماء ففي مثل هذه الحالة ماذا يقول المولى للمكلّف فهل يقول له احكم بأنّه حلال بالرغم من احتمال كونه خمرا أو يقول له احكم بأنّه حرام بالرغم من احتمال حليته؟ هنا يلاحظ المولى مصلحة شرب الماء ويقيسها إلى مفسدة شرب الخمر فإن وجد أنّ الاولى أهمّ من الثانية حكم بالإباحة على كل سائل مشكوك ويضحّي بالمفسدة في سبيل تحصيل مصلحة شرب الماء التي فرض أنّها أهم ويصدر حينذاك قرارا عاما بمثل لسان « كل شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام ». هذا لو كانت المصلحة أهم ، وأمّا لو فرض العكس بأن كانت المفسدة هي الأهم أصدر قرارا على العكس فيقول مثلا : « أخوك دينك فاحتط لدينك ». اذن أصل الإباحة على هذا الأساس حكم ظاهري نشأ من الحفاظ على الملاك الأهم عند حصول الاختلاط والاشتباه. وهكذا الحال في أصل الاحتياط.
ثم ان ههنا شيئا آخر لا بدّ من الالتفات إليه وهو أنّ أهمية الملاك من أين تنشأ؟ هذا سؤال قد يطرح.
والجواب عنه انّ الأهمية لها شكلان فتارة تنشأ من قوة الاحتمال