قوله ص ١٩٢ س ١٦ : إذا تردّد أمر شيء إلخ : والملاحظة الثانية من الملاحظات المرتبطة ببحث الأقل والأكثر هي أنّه إذا دار أمر الشيء بين أن يكون جزء أو مانعا فما هو الموقف؟
مثال ذلك : ما إذا شكّ المصلّي في قراءة السورة بعد دخوله في القنوت الذي هو جزء مستحب ، فإنّ الشكّ المذكور إن كان يصدق عليه عنوان الشكّ بعد تجاوز المحل ـ بناء على أنّ التجاوز عن المحل يتحقّق بالدخول في الجزء المستحب أيضا ـ فلا يجب الاتيان بالسورة بل يكون الاتيان بها مانعا من صحّة الصلاة ، لأنّه زيادة مبطلة ، وإن لم يصدق عنوان الشكّ بعد تجاوز المحل فالاتيان بها واجب ويكون جزء من الصلاة. اذن الاتيان بالسورة في هذه الحالة يدور أمره بين الجزئيّة والمانعيّة ، فما هو الموقف؟
والجواب : انّه في الحالة المذكورة يحصل علم اجمالي امّا بوجوب الاتيان بالسورة أو بوجوب عدمه. وأصل البراءة عن الطرف الأوّل حيث انّه معارض بأصل البراءة عن الطرف الثاني فيكون العلم الاجمالي منجّزا ويجب الاحتياط بمعنى وجوب إكمال الصلاة بلا تكرار السورة ثمّ إعادتها مع السورة من جديد.
هذا إن كان في الوقت سعة ، وإلاّ اكتفي بإكمال الصلاة لمنجزيّة العلم الاجمالي.