الطرفين فيكفي الإتيان بالطرف الواحد ولا يلزم الإتيان بالطرفين ، ولكن حيث انّ المفروض على رأي الشيخ العراقي انّ المعلوم بالعلم الإجمالي ليس هو الجامع بل الواقع فالذي يتنجز هو الواقع ، وبما انّ الواقع لا يحرز تحقّقه بالإتيان بطرف واحد بل بالإتيان بالطرفين فالعلم الإجمالي يكون علّة لوجوب الإتيان بالطرفين.
واعترض الميرزا على مسلك العلية بأنّ العلم الإجمالي إذا كان علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية فلازم ذلك أنّ العلم الإجمالي متى ما كان ثابتا فوجوب الموافقة القطعية لا بدّ وأن يكون ثابتا أيضا بحيث لا يمكن أن ينفك عنه مع انّنا نرى في باب العلم التفصيلي ـ الذي هو أقوى من العلم الإجمالي ـ انّ العلم التفصيلي بالتكليف قد يكون ثابتا ومع ذلك لا تجب موافقته القطعية ، فإذا دخل وقت صلاة الظهر مثلا فالمكلّف يحصل له علم تفصيلي بثبوت الوجوب في حقّه فإذا صلّى وبعد الفراغ شكّ هل أتى بالركوع أو لا فاللازم لو كان العلم التفصيلي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية أن يصلّي من جديد صلاة مشتملة على الركوع ليحرز على على سبيل القطع موافقته للتكليف ، والحال انّ الشارع حكم بالاكتفاء بالصلاة السابقة التي لا يقطع بحصول الموافقة معها. انّ حكم الشارع بعدم وجوب الإعادة من جديد وتطبيق قاعدة الفراغ دليل واضح على انّ العلم التفصيلي بوجوب صلاة الظهر ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية. وإذا كان العلم التفصيلي هكذا فالعلم الإجمالي أولى بذلك.