الثاني منهما أيضا فلم نعلم ببقاء النجاسة لا في كليهما ولا في أحدهما.
قوله ص ٨٧ س ٢ : ولا ينافي ذلك ... الخ : هذا راجع إلى كلتا الحالتين ، أي حالة العلم بارتفاع النجاسة عن واحد وبقائها في الثاني وحالة العلم بارتفاعها عن واحد قطعا مع احتمال ارتفاعها عن الثاني أيضا.
وقوله : « لا ينافي ذلك » أي لا ينافي جريان استصحاب النجاسة في كلا الإنائين.
قوله ص ٨٧ س ٣ : بطهارة بعض الأواني : فإنّه في كلتا الحالتين يعلم بطهارة أحد الإنائين جزما ولكن في الحالة الاولى يعلم ببقاء النجاسة في الثاني بينما في الحالة الثانية لا يعلم ببقائها في الثاني بل يحتمل ارتفاعها.
قوله ص ٨٧ س ٤ : عنها : الضمير يرجع إلى بعض الأواني. والتأنيث باعتبار الإضافة إلى المؤنّث وهو الأواني.
قوله ص ٨٧ س ٥ : والحكم الترخيصي : أي الطهارة المعلومة في أحدهما. وقوله : « الاصول المنجزة » إشارة إلى استصحاب النجاسة في كلّ من الإنائين.
قوله ص ٨٧ س ٦ : أو بلحاظ محذور إثباتي : وهو محذور التهافت الذي أشار له الشيخ الأعظم قدسسره.
قوله ص ٨٧ س ٨ : امّا الأوّل : أي المحذور الثبوتي.
قوله ص ٨٧ س ٨ : الالزامات الظاهرية : أي النجاسة في كل واحد من الإنائين بمقتضى الاستصحاب.
قوله ص ٨٧ س ١١ : بينها : أي الالزامات الظاهرية.
قوله ص ٨٧ س ١٧ : وأمّا الثاني : أي المحذور الإثباتي.