قوله ص ٨٦ س ٦ : لأدائه الخ : أي للمحذور الثبوتي.
قوله ص ٨٦ س ٨ : غير أنّ ذلك ليس عقلائيا : أي للمحذور الإثباتي.
قوله ص ٨٦ س ١١ : انّ ذلك : أي استحالة جريان الاصول في جميع الأطراف للمحذور الثبوتي أو الإثباتي.
قوله ص ٨٦ س ١٢ : الاصول الشرعية المنجزة للتكليف : كاستصحاب النجاسة فإنّه منجز لوجوب الاجتناب.
قوله ص ٨٦ س ١٣ : فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا : أي لا يرد فيها المحذور العقلي ـ وهو الترخيص في المعصية القبيحة ـ ولا المحذور العقلائي وهو لزوم كون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي.
قوله ص ٨٦ س ١٤ : إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه : بأن كان فيه يقين سابق بالنجاسة وشكّ لا حق في ارتفاعها.
وقوله : « في نفسه » أي بقطع النظر عن العلم الإجمالي بطرو الطهارة على أحدهما.
قوله ص ٨٦ س ١٥ : أكثر من تكليف واحد : أي أكثر من نجاسة واحدة في المثال المتقدّم ، فإنّ كل نجاسة لها تكليف وهو بوجوب الاجتناب.
قوله ص ٨٦ س ١٧ : ومنه يعلم : أي يعلم من استصحاب النجاسة في كل واحد من الإنائين وعدم مانعية العلم بارتفاع إحدى النجاستين وبقاء الاخرى ، يعلم من هذا انّ استصحاب النجاسة يجري في كل واحد من الإنائين حتّى في حالة العلم بارتفاع إحدى النجاستين حتما واحتمال ارتفاع الاخرى أيضا ، أي بأن كنّا نعلم إجمالا بطرو الطهارة على واحد منهما جزما وكنّا نحتمل طرو الطهارة على