الأوّل ولا في الإناء الثاني بان تكون ثابتة في الإناء الثالث أو في الإناء الرابع أو في بقية الأواني الاخرى.
ودعوى ان الاطمئنان في الإناء الأوّل يدل بالالتزام على ثبوت النجاسة في الإناء الثاني مدفوعة بان الاطمئنان في الإناء الأوّل يدل على ثبوت النجاسة في الأواني الاخرى ولا يدل على ثبوتها في الإناء الثاني بالخصوص.
ب ـ ان يكون الاطمئنان في الإناء الأوّل مكذبا لمجموع الاطمئنانات الثابتة في بقية الأواني ، فاذا كان مقدار الأواني الفا فالاطمئنان في الإناء الأوّل يكذب مجموع ٩٩٩ اطمئنانا من الاطمئنانات الثابتة في بقية الأواني.
وطرفا المعارضة هما : الاطمئنان في الإناء الأوّل ، ومجموع ٩٩٩ اطمئنانا. وهذا بخلافه فيما سبق فان المعارضة فرضت بين الاطمئنان في الإناء الأوّل وخصوص الاطمئنان في الإناء الثاني مثلا.
ولكن كيف نقرّب المعارضة بين الاطمئنان في الإناء الأوّل وبين مجموع الاطمئنانات في ٩٩٩ إناء؟
ان تقريب المعارضة يمكن ان يوضح بهذا الشكل : ان الاطمئنانات في الأواني ٩٩٩ لو ضممنا بعضها إلى بعض انتجت الاطمئنان بعدم انطباق النجس على شيء منها ، ولازم ذلك انطباقه على الإناء الأوّل ، وبذلك يكون مجموع الاطمئنانات ٩٩٩ مكذبا للاطمئنان الثابت في الإناء الأوّل.
ويردّ هذا التقريب : ان ضم الاطمئنانات ٩٩٩ بعضها إلى بعض لا ينتج الاطمئنان بالمجموع ، أي بعدم ثبوت النجاسة في الأواني ٩٩٩ فان الاطمئنانات