في المقام اطمئنانات مشروطة وليست مطلقة (١) ليكون ضم بعضها إلى بعض منتجا للاطمئنان بالمجموع ، أي بعدم ثبوت النجاسة في الأواني ٩٩٩ وبالتالي ليكون مستلزما لثبوت النجاسة في الإناء الأوّل.
هذا كله بالنسبة إلى مناقشة السبب الأوّل.
وأمّا السبب الثاني ـ وهو ان حجّية مجموع الاطمئنانات يؤدي إلى جواز المخالفة القطعية ـ فيمكن مناقشته بان دليل حجّية الاطمئنان لو كان يثبت الحجّية لكل اطمئنان اطمئنان فما افيد من لزوم محذور جواز المخالفة القطعية يكون تاما ، ولكن بالامكان ان يدعى ان دليل حجّية الاطمئنان ليس هو الاّ السيرة العقلائية ، والعقلاء لا يثبتون الحجّية لكل اطمئنان اطمئنان بل يثبتونها لبعض الاطمئنانات على سبيل التخيير ، فبعض الاطمئنانات ـ وهو الاطمئنان الأوّل والثاني والثالث مثلا ـ حجّة دون البقية ، وبناء على هذا لا يلزم محذور جواز المخالفة القطعية (٢).
__________________
(١) ويصطلح قدسسره على الاطمئنانات المطلقة بالاطمئنانات على نهج القضية الشرطية. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما سبق
(٢) وقد تسأل عن نكتة حكم العقلاء بحجّية بعض الاطمئنانات دون جميعها.
والجواب : ان الاطمئنان في الإناء الأوّل مثلا انما يأخذ العقلاء به من جهة ان الاحتمال المقابل الذي هو احتمال النجاسة احتمال ضعيف جدا فلإجل ضعف احتمال النجاسة وكون قيمته ١٠٠٠ / ١ مثلا يرتكب العقلاء الإناء الأوّل ، فاذا اراد المكلّف ارتكاب الإناء الثاني صار احتمال تحقق ارتكاب النجس ضمن أحد الإنائين السابقين ١٠٠٠ / ٢ ، واذا اريد ارتكاب الإناء الثالث ارتقى الإحتمال إلى ١٠٠٠ / ٣ ، واذا اريد ارتكاب عشرة أواني ارتقى إلى ١٠٠٠ / ١٠ ، وحيث ان هذا الإحتمال ـ