الاستصحاب المذكور لا يجري أصل الطهارة في الإناء الأوّل ـ لأنّ الاستصحاب حاكم على أصل الطهارة ـ بل يجري في الإناء الثاني بلا معارض.
وإذا لم تتعارض الاصول في الأطراف وجرت في طرف دون آخر لم يكن العلم الإجمالي منجزا لأنّه تقدّم أنّ الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي تعارض الاصول في الأطراف.
وعلى ضوء هذا نعرف أنّه كلّما كان في أحد الإنائين امارة تدل على النجاسة (١) أو استصحاب لم تتعارض الاصول في الأطراف ويرتفع تنجيز العلم الإجمالي.
وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي والحقيقي يتّضح انّ الانحلال الحقيقي لا يتحقّق إلاّ في موارد حصول العلم التفصيلي بعد الإجمالي ولا يكفي حصول الامارة أو الأصل لتحققه ، بينما الانحلال الحكمي يتحقّق في موارد قيام الامارة أو الأصل.
ج ـ الانحلال التعبّدي. ويقصد به انّه لو كنّا نعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائين ثمّ شهد الثقة بنجاسة الإناء الأوّل فإذا قلنا انّ دليل حجّية خبر الثقة يستفاد منه التعبّد بانحلال العلم الإجمالي ثبت الانحلال ، وسمّي ذلك بالانحلال التعبّدي لأنّه تعبّد بالانحلال استفيد من دليل حجّية خبر الثقة.
وهذه الاستفادة من دليل حجّية خبر الثقة إن تمّت ثبت الانحلال حتّى لو
__________________
(١) طبيعي لا بدّ من فرض انّ الامارة التي شهدت بنجاسة الإناء لا تفيد العلم إذ لو أفادت العلم ـ كما قد يحصل ذلك أحيانا ـ فالانحلال حقيقي لا حكمي