قطعنا النظر عن مسألة عدم تعارض الاصول في الأطراف.
وبكلمة ثانية : بناء على فكرة الانحلال التعبّدي يكون دليل حجّية الامارة قد عبّدنا وبلسان التعبّد بأنّ وجود العلم الإجمالي في حكم العدم ، فحينما يقول دليل حجّية الامارة خذ بالامارة واحكم بنجاسة هذا الطرف فمعناه انّي أحكم عليك بعدم السير على طبق علمك الإجمالي ولا يلزمك الاجتناب عن كلا الطرفين بل يكفيك الاجتناب عن هذا الطرف الذي دلت الامارة على نجاسته.
وهذا بخلافه في الانحلال الحكمي فإنّ الأصل حينما يجري في أحد الطرفين بلا معارضة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بدون افتراض استفادة التعبّد بالانحلال من لسان دليل.
ثمّ انّه قد تقدّم ص ١٠٧ من الحلقة رفض فكرة الانحلال التعبدي وانّ دليل حجّية الامارة لا يستفاد منه ذلك ، ومعه يبقى الانحلال التعبّدي مصطلح بلا مصداق وفكرة بلا واقع.
٢ ـ لمنجزية العلم الإجمالي أربعة أركان ، الثالث منها تعارض الاصول في الأطراف ، فلو لم تتعارض ـ كما إذا كان في أحد الطرفين امارة تدل على نجاسته أو استصحاب ـ لم يكن العلم الإجمالي منجزا.
وتقدّم انّ الركن المذكور بهذه الصياغة يتمّ على مسلك الاقتضاء ؛ إذ على المسلك المذكور يكون تأثير العلم الإجمالي في المنجزية مشروطا بعدم ثبوت الترخيص في بعض الأطراف ـ فكما انّ معنى كون النار مقتضية للاحراق ان تأثيرها مشروط بعدم وجود المانع كذلك معنى كون العلم الإجمالي مقتضيا للمنجزية ان تأثيره في المنجزية مشروط بعدم المانع أي بعدم الترخيص في بعض