الورود يحتاج إلى مورود عليه ، فورود شيء بلا مورود عليه أمر غير ممكن ، وإذا كان الورود يحتاج إلى مورود عليه فهذا يدلّل على أنّه بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور ؛ إذ وصول النهي يحتاج إلى وجود شخص يتحقّق له الوصول ـ وهو المورود عليه ـ وهذا بخلافه في الصدور فإنّه لا يتوقّف على افتراض شخص يتحقّق الصدور بالنسبة إليه.
وفيه : إنّا نسلّم احتياج الورود إلى مورود عليه ولكن لا نسلّم أنّ المورود عليه الذي يتطلّبه لا بدّ وأن يكون شخصا بل لعلّه عبارة عن متعلّق النهي كشرب التتن مثلا ، ولذا نقول إنّ شرب التتن ورد عليه النهي. وما دام الورود لا يتطلّب أكثر من مورود عليه بمعنى متعلّق النهي فذلك لا يكشف عن كونه ـ الورود ـ بمعنى الوصول إذ الوصول يحتاج إلى افتراض شخص يصل إليه النهي بينما الورود لا يتطلّب افتراض شخص يرد إليه النهي بل يكتفي بافتراض مورود عليه بمعنى متعلّق النهي ومعه لا يتعيّن إرادة الوصول من الورود.
والخلاصة : لا يمكن بواسطة البيانين المذكورين إثبات أنّ الورود هو بمعنى الوصول ، ومعه فلا حاجة إلى البحث عن المطلب الثاني وهو أنّ المقصود من النهي هو النهي عن الشيء بعنوانه الأوّلي لا بعنوانه الثانوي.
قوله ص ٤١ س ٧ : لا بدّ من بحثهما : لتوقّف تمامية الاستدلال بالحديث الشريف عليهما.
قوله ص ٤١ س ١٠ : بالمعنى المقصود : وهو البراءة عند عدم وصول النهي.
قوله ص ٤١ س ١٢ : النهي الظاهري : أي النهي الذي تمسّك به الإخباري في أدلته فإنّ النهي عن ارتكاب الشبهة نهي ظاهري لأنّه نهي عن الشيء بعنوانه