الثانوي ـ أي بعنوان مجهول الحكم ـ وليس نهيا عنه بعنوانه الأوّلي.
قوله ص ٤١ س ١٣ : يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليه : لأنّها براءة مقيّدة بعدم النهي عن الشيء ولو نهيا ظاهريا متعلّقا بالشيء بما أنّه مجهول الحكم وواضح أنّ دليل الإخباري يفيد النهي عن ارتكاب شرب التتن بما هو مجهول الحكم لا بما هو شرب التتن.
قوله ص ٤٢ س ٤ : من أنّ المغيى : وهو قوله « كلّ شيء مطلق » ، فالإطلاق الذي هو بمعنى الإباحة هو المغيى.
قوله ص ٤٢ س ٧ : ولا يمكن إحرازها : أي ولا يمكن إحراز الإباحة والعلم بها إلاّ بإحراز الخ.
قوله : ص ٤٢ س ٩ : كان الجواب منه : أي من السيد الخوئي.
قوله ص ٤٢ س ١١ : الأولى : أي الإباحة الواقعية. والمراد من الثاني النهي الواقعي.
قوله ص ٤٢ س ١٢ : مقدّمية : أي : علّية.
قوله ص ٤٢ س ١٧ : لا يقتضي : المناسب : وإن كان لا يقتضي.
قوله ص ٤٣ س ٢ : إناطة حكم : وهو الإباحة الواقعية. والمراد من الحكم المضاد هو الحرمة.
قوله ص ٤٣ س ٣ : ومرجع ذلك : أي مرجع تعليق الإباحة الواقعية بعدم النهي الكاشف عن الحرمة.
قوله ص ٤٣ س ٣ : إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها : أي يكون الحكم الفعلي بالحرمة ـ المعبّر عنه بالمجعول ـ منوطا بصدور الخطاب الشرعي الخ.