المفهومية ـ وإن لم يكن بينهما تباين بلحاظ عالم الخارج بل بينهما أعمية وأخصية ـ فالعلم الإجمالي المتردد بينهما علم إجمالي بين المتباينين (١).
هذا ولكن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا إلاّ أنّه ليس منجزا لعدم تعارض الاصول في أطرافه ، فانّ أصل البراءة عن وجوب خصوص الإطعام يجري بلا أن يعارض بأصل البراءة عن وجوب الإكرام ، إذ الغرض من إجراء البراءة عن وجوب الإكرام إن كان إثبات الترخيص في ترك الإكرام مع فرض الإتيان بالإطعام فهذا مستحيل إذ مع ترك الإكرام لا بدّ من ترك الإطعام لعدم إمكان الإتيان بالأخص عند ترك الأعم ، وإن كان لاثبات الترخيص في ترك الإكرام مع فرض ترك الإطعام أيضا فهذا ترخيص في المخالفة القطعية ، والأصل لا يمكن أن يعبدنا الشارع به لإثبات الترخيص في المخالفة القطعية.
قوله ص ١٨٥ س ١١ : فان مفهوم الإكرام ليس إلخ : فليس بينهما في عالم المفهومية عمومية وخصوصية وإنّما ذلك بلحاظ عالم الخارج.
قوله ص ١٨٦ س ١٢ : وفقا للجواب الأخير إلخ : المتقدم ص ١٧٣ من الحلقة.
__________________
(١) ما ذكر قد يتأمل فيه باعتبار انه يمكن إذا نظرنا الى عالم الذمة دعوى أنّ الذمة مشغولة يقينا بما ينطبق عليه عنوان الإكرام ـ وهو الاطعام ـ والزيادة على ذلك مشكوكة فتجري البراءة عنها.
وعليه يكون حال الشكل الثاني حال الشكل الأوّل تماما دون أي فرق