يجب عليه الاحتياط بفعلها وهكذا لو شكّ في حرمة شرب التتن فلا يجب عليه الاحتياط بتركه.
ب ـ معارضة مقالة الاخباري ، فإنّ الإخباري يقول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في حرمة شرب التتن مثلا ونحن نريد أن نحصّل دليلا يعارض هذه المقالة ويقول انّ الاحتياط ليس بواجب عند الشكّ في حرمة شرب التتن.
وهذا المطلوب بكلا أمريه يتمّ سواء فسّرنا الرفع بالرفع الواقعي أم بالرفع الظاهري ولا يتوقّف على تفسيره بخصوص الرفع الظاهري فهو يتمّ حتّى لو فسّرناه بالرفع الواقعي بل قد يتخيّل انّه لو فسّرناه بالرفع الواقعي فحصول المطلوب يكون أتم وآكد حيث ان لازمه ارتفاع حرمة شرب التتن في حقّ الجاهل من جذورها واسسها وذلك ممّا يثبت إطلاق العنان بشكل آكد وأقوى ممّا إذا كان الرفع ظاهريا.
هذا ولكن يمكن أن نقول في مقابل ذلك : انّ حصول المطلوب من الحديث ـ المطلوب هو إثبات إطلاق العنان كما تقدّم ـ يتوقّف في كثير من الحالات على إرادة الرفع الظاهري ولا يحصل لو كان المقصود هو الرفع الواقعي.
والوجه في ذلك : انّا نجزم في كثير من الأحكام باشتراكها بين العالم والجاهل على تقدير ثبوتها ولا تختص بالعالم ، فوجوب الصلاة مثلا يجزم بعدم اختصاصه واقعا بالعالم وهكذا وجوب الحجّ والخمس والزكاة وغير ذلك ـ فإنّ الأحكام المختصة بالعالم واقعا نادرة جدا والطابع العام فيها هو الاشتراك عدا الجهر والاخفات والقصر والتمام ـ وإذا كان الحكم ممّا نقطع باشتراكه واقعا بين العالم والجاهل ولا يختص بالعالم فمثل هذا الحكم لو فرض أنّ المكلّف لم يعلم به