وكان شاكا فيه فلا يمكن التمسّك بحديث الرفع في حقّه لإثبات المطلوب أي لإثبات كونه مطلق العنان وأنّه لا يجب عليه الاحتياط إذ حديث الرفع يثبت رفع الحكم واقعا في حقّ الجاهل ، والمفروض إنّا نعلم باشتراك الحكم واقعا وعدم اختصاصه بالعالم.
وبكلمة اخرى : بعد علمنا باشتراك الحكم واقعا يلزم تخصيص حديث الرفع وصيرورة مضمونه كذا : رفع عن امّتي الحكم الذي لا يعلمونه إلاّ إذا كان الحكم هو وجوب الصلاة مثلا فانّه ثابت في حقّ الجاهل أيضا. ومع عدم شمول حديث الرفع للحكم الذي يشكّ فيه المكلّف ـ وهو وجوب الصلاة مثلا حيث انّ المفروض القطع باشتراكه وعدم اختصاصه بالعالم ـ فلا يمكن إثبات المطلوب وهو كون المكلّف مطلق العنان ولا يجب عليه الاحتياط ؛ إذ إطلاق العنان لا يثبت إلاّ بعد ثبوت الرفع الواقعي ، والمفروض عدم إمكان ثبوت الرفع الواقعي لأنّا فرضنا أنّ الحكم المشكوك ـ كوجوب الصلاة مثلا الذي يشكّ فيه المكلّف ـ على تقدير ثبوته واقعا ثابت في حقّ الجاهل واقعا ولا يختص بالعالم ، ومع عدم ثبوت الرفع الواقعي فلا يثبت إطلاق العنان. وهذا بخلافه على تقدير تفسير الرفع بالرفع الظاهري فانّه يمكن إثبات إطلاق العنان في حقّ الجاهل حتّى في مثل وجوب الصلاة الذي هو مشترك بين الجاهل والعالم على تقدير ثبوته واقعا فانّه ـ وجوب الصلاة مثلا ـ وإن كان مشتركا بين العالم والجاهل واقعا ولا يمكن رفعه واقعا في حقّ الجاهل إلاّ أنّه يمكن رفعه ظاهرا في حقّ الجاهل بمعنى أنّه لا يجب عليه الاحتياط من ناحيته ، وإذا حصل رفع الوجوب ظاهرا ثبت بذلك كون المكلّف مطلق العنان من ناحية الحكم المشكوك ، وهو المطلوب