الاولى فقط أي فقرة لا تنقض اليقين بالشكّ ـ فلا إجمال فيها ويتمسّك بإطلاقها.
وبكلمة اخرى : متى ما كان لدينا روايتان أحدهما مجملة والاخرى غير مجملة لم يكن إجمال المجملة مانعا من التمسّك بالرواية غير المجملة (١).
٢ ـ انّ إشكال التهافت باطل من أساسه لأنّ ظاهر الذيل « ولكن انقض اليقين باليقين » انّ اليقين الناقض لا بدّ وأن يكون على منوال اليقين المنقوض فإذا كان لنا يقين بطهارة هذا الثوب الخاص المعيّن فاليقين الناقض لا بدّ وأن يكون هو اليقين بنجاسة هذا الثوب الخاص أيضا ، ونحن لو نظرنا إلى مقامنا لوجدنا انّ لنا يقينا بنجاسة الإناء الأوّل بخصوصه كما ولنا يقين ثان بنجاسة الإناء الثاني بخصوصه بينما اليقين الطارئ بعد ذلك هو اليقين بطهارة أحدهما على سبيل الإجمال ، فاليقين الناقض يقين إجمالي بينما اليقين المنقوض يقين تفصيلي ، وأحد اليقينين حيث انّه ليس على منوال الآخر فلا يكون أحدهما ناقضا للثاني فالذيل
__________________
(١) قد يقال : لماذا لا نطبّق قانون الإطلاق والتقييد في المقام بأن نقول انّ الرواية المشتملة على الذيل تصير مقيّدة للروايات التي لا تشتمل على الذيل؟
والجواب : انّ مجال قانون الإطلاق والتقييد هو ما إذا ورد لفظ واحد ـ كلفظ رقبة ـ في رواية مطلقا وورد في رواية ثانية مقيدا ، وامّا إذا وردت روايتان إحداهما ذكرت جملتين والاخرى ذكرت جملة واحدة فلا معنى لكون الاولى مقيّدة للثانية ، نظير ما إذا وردت رواية تقول : « صل صلاة الليل واغتسل للجمعة » ووردت رواية اخرى تقول : صل صلاة الليل » من دون أن تذكر جملة « واغتسل الجمعة » فإنّه لا معنى لكون الاولى مقيّدة للثانية.
والمقام من هذا القبيل فإنّ الرواية المشتملة على الذيل ليست من قبيل المقيّد إذ جملة « ولكن انقض اليقين باليقين » لا تعدّ تقييدا لحكم « لا تنقض اليقين بالشكّ » المذكور في الصدر وإنّما هو بيان لمطلب ثان إضافي