قوله : ص ١٦ س ٥ : بحتة : أي خالصة من التنزيل والإحراز.
قوله ص ١٦ س ٧ : بوجهين : ففي الوجه الأوّل يكون الأصل تنزيليا ، وفي الوجه الثاني يكون محرزا.
قوله ص ١٦ س ٨ : الحكم الظاهري : وهو الحلّية الظاهرية مثلا ، كما وأنّ المراد من الحكم الواقعي هو الحلال الواقعي.
قوله ص ١٧ س ١ : مدفوعة : الصواب : مدفوعه. والمقصود من المدفوع العذرة والبول.
قوله ص ١٧ س ٢ : فكذلك حكمها : أي طهارة المدفوع تكون ثابتة أيضا بالتنزيل.
قوله ص ١٧ س ٣ : ننقح : أي نثبت.
قوله ص ١٧ س ٤ : وهكذا : أي في أمثلة اخرى.
قوله ص ١٧ س ١٠ : فلم يبق ... : وقد تقول إذا كان السيد الخوئي يرى أنّ الاستصحاب امارة كبقيّة الامارات فلماذا يقدّم خبر الثقة مثلا على الاستصحاب حين اجتماعهما؟ ان النكتة تقدّمت ص ١٢ من الحلقة كما وتأتي أيضا ص ٣٦٢.
قوله : ص ١٨ س ٣ : وإلاّ فلا : أي وإن لم ينضمّ إليه قوّة الاحتمال فلا يكون أصلا محرزا بل أصلا بحتا.
قوله ص ١٨ س ٥ : في مثبتاتها : أي في اللوازم غير الشرعية.
قوله ص ١٨ س ٥ : إلاّ أنّ ... : أي أنّ قوّة الكشف والاحتمال في قاعدة الفراغ إذا لم تنفع في إثبات اللوازم غير الشرعية ففي أي مجال تنفع إذن؟
قوله ص ١٨ س ٨ : العلم بعدم التذكر : أي العلم بالغفلة التامّة حين العمل.