الموجود على اليمين ، فانّها معلومة بالتفصيل ومصداق للنجاسة المعلومة بالاجمال ـ أمّا إذا لم يكن مصداقا فلا يحصل الانحلال ، ومقامنا من قبيل النحو الثاني ، أي أنّ المعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بالاجمال ، فإنّ الذي نعلم به على سبيل الاجمال هو ثبوت الوجوب النفسي امّا للأقل أو للأكثر ، بينما المعلوم بالتفصيل ليس هو الوجوب النفسي بل الوجوب المردّد بين النفسي والغيري.
ب ـ أن يكون مقصوده إنّ الأقل لمّا كان معلوم الوجوب بالتفصيل يحصل الانحلال من جهة انّه يصير منجّزا على سبيل القطع ، فلا تجري البراءة عنه وتجري عن وجوب الأكثر حيث انّه مشكوك ، فيسقط العلم الاجمالي عن المنجّزية لأنّ الركن الثالث من أركان المنجّزية على ما تقدّم ص ١٠٨ من الحلقة تعارض الاصول في الأطراف فإذا لم تتعارض وجرى أصل البراءة في طرف بلا معارضة بجريانه في الطرف الثاني سقط العلم الاجمالي عن المنجّزية.
وفيه : انّ الأقل لا يقطع بتنجّزه على كل تقدير ، فإنّ وجوبه إذا كان نفسيّا فهو منجّز ، وأمّا إذا كان غير نفسيّ فهو غير منجّز ، لأنّ الوجوب القابل للتنجّز هو الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري ، ولذا لا يعاقب التارك للحج بما له من مقدمات كثيرة الا عقابا واحدا على ترك الحج الذي هو واجب نفسي ولا يعاقب على ترك المقدمات ، وما ذاك إلاّ لأنّ وجوبها غيري لا يقبل التنجّز.
وعليه فلا يمكن أن يقال انّ الأقل يعلم بتنجّزه جزما فلا تجري البراءة عنه ، ووجه ذلك : أنّ المعلوم ثبوته للأقل هو الوجوب الجامع بين ما يقبل التنجّز وما لا يقبله ومثل الجامع المذكور لا يقبل التنجّز.