عنه الواجب أو يلزمه الإتيان بالميسور؟ إنّ هذا يرتبط بشمول الجزئيّة والشرطية لحالة التعذر وعدمه ، فإن فرض أنّ الطهارة مثلا باقية على الشرطية حتى في حالة تعذرها فلازم ذلك سقوط وجوب الصلاة ، إذ شرطية الطهارة ما دامت ثابتة ـ والمفروض تعذر تحصيلها ـ فلازم ذلك سقوط وجوب الصلاة إذ المشروط عدم عند عدم شرطه (١).
وأمّا إذا فرض سقوط شرطية الطهارة حالة التعذر فلازم ذلك وجوب الإتيان بالصلاة بدون الطهارة لأنّ الشرطية ما دامت ساقطة حالة التعذر فالمكلّف يكون متمكنا من الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط الثابتة في حقّه ، فيستقر الوجوب عليه.
ونحن إذا كنّا نعرف حال الجزئيّة والشرطيّة فلا يبقى لدينا تحيّر في الموقف ، فإذا كنّا نعرف أنّ جزئيّة الجزء أو شرطيّة الشرط ثابتة حتى حالة التعذّر كان علينا الجزم بسقوط وجوب الصلاة ، وإذا كنّا نعرف أنّها غير ثابتة حالة التعذّر كان علينا الجزم بعدم سقوطه.
أمّا إذا لم نعرف هذا ولا ذاك فما هو الموقف؟ هنا يمكن تقديم التفصيل التالي :
إنّ التعذّر تارة لا يكون مستوعبا لتمام الوقت ، واخرى يكون مستوعبا.
فإن لم يكن مستوعبا تشكّل لدى المكلّف علم اجمالي امّا بوجوب إحدى الصلاتين عليه ـ أي الناقصة حالة العذر أو التامّة بعد ارتفاعه ـ على تقدير
__________________
(١) وفي الجزء المتعذر يقال : انّ المركب عدم عند عدم جزئه