محذور الترجيح بلا مرجّح كما هو واضح ، ولا يلزم منه محذور الترخيص في المخالفة القطعية ، إذ ذلك ـ أي محذور المخالفة القطعية ـ يلزم لو طبّق أصل البراءة على كل طرف تطبيقا مطلقا بأن قيل : أنت مرخص في الأوّل سواء ارتكبت الثاني أم لا ، وهكذا أنت مرخّص في الثاني سواء ارتكبت الأوّل أم لا ، امّا في فرض الترخيص المشروط فلا يلزم ذلك.
وقد يقال : كيف نستفيد البراءة المشروطة بهذا الشكل مع انّ مفاد حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » مثلا هو البراءة المطلقة دون المشروطة ؛ إذ هو يقول رفع وجوب الاجتناب عن الإناء الأوّل من دون تقييد بترك الثاني؟
والجواب : انّ في كيفية تطبيق أصل البراءة ثلاثة احتمالات : ـ
أ ـ فامّا ان لا نطبّقه لا على هذا الإناء ولا على ذاك.
ب ـ أو نطبّقه على أحدهما دون الآخر.
ج ـ أو نطبّقه على كل واحد منهما بالنحو المشروط الذي اقترحه الشيخ العراقي.
ولا إشكال في تعيّن الاحتمال الثالث ، فإنّ عدم طرح الدليل من أساسه في الطرفين معا أو في أحدهما وتطبيقه على كل منهما مع إلغاء إطلاقه أولى من الطرح ؛ إذ الضرورة تقدر بقدرها ، وهي تقتضي عدم تطبيقه في كل منهما تطبيقا مطلقا ولا تقتضي إلغاءه رأسا ومن الأساس في كليهما أو في أحدهما.
هذه حصيلة اعتراض الشيخ العراقي. وهو كما ترى اعتراض لطيف وقوي