بمتعلقه قبيح ، ولذا تجد ان العرف يستهجن ان يقول المولى لعبده تجنب عن إناء بيت السلطان ، وما ذاك الاّ لخروجه عن محل الإبتلاء.
وفي الجواب نقول : لو سلمنا اشتراط التكليف بدخول متعلقه في محل الإبتلاء فمع ذلك يمكن تشكيل علم إجمالي جديد بلحاظ الملاك بالنحو الذي تقدم تشكيله في الحالة السابقة ، فان خروج الشيء عن القدرة إذا لم يعدم عنه المبغوضية فبالاولى الخروج عن محل الابتلاء لا يعدم المبغوضية ، ومع بقاء المبغوضية في الشيء الخارج عن محل الإبتلاء فبالإمكان تشكيل علم إجمالي بلحاظ ذلك فيقول المكلّف إنّي أعلم بوجود مبغوضية إمّا في الإناء الداخل في محل ابتلائي أو في الإناء الخارج.
بل هنا يمكن تشكيل العلم الإجمالي بلحاظ التكليف أيضا فانا لا نسلم ان الإبتلاء شرط في صحّة التكليف بل يصح حتى مع خروج الشيء عن محل الإبتلاء (١) فإنّ الشيء إذا كان داخلا تحت القدرة فبالامكان تعلق التكليف به والزجر عنه وإن كان خارجا عن محل الابتلاء.
فان قيل : ان النهي عن الإناء الخارج عن محل الابتلاء ـ كاناء السلطان ـ لغو ، إذ الغرض من النهي هو الترك ، ومعلوم ان ترك إناء السلطان حاصل بنفس عدم الابتلاء به حتى لو لم ينه عنه ، ومعه فيكون الرجز عن ارتكابه طلبا لما هو حاصل ومن دون فائدة.
قلت : انّه مع النهي عن إناء بيت السلطان يمكن للمكلف التقرب إلى الله
__________________
(١) وفاقا للسيد الخوئي ( دام ظلّه ) في مصباح الاصول ج ٢ ص ٣٩٥ فانّه اختار عدم اشتراط صحة التكليف بالابتلاء