جريانها في جميع الأطراف للمحذور العقلي أو العقلائي.
قوله ص ٨٩ س ٧ : ثبوتا : أي واقعا بقطع النظر عن منأدلة الاصول وإلاّ فبلحاظها فالبحث اثباتي. وسيأتي ان الاصول متعارضة في الأطراف أحيانا وغير متعارضة أحيانا اخرى.
قوله ص ٩٠ س ٣ : في ذلك : أي في إمكان جريان الأصل المؤمن فى بعض الأطراف وعدمه.
قوله ص ٩٠ س ٧ : فان فعليته : أي فعلية استدعاء المقتضي لما يقتضيه.
قوله ص ٩٢ س ١٠ : في مقام الحفظ : متعلق بقوله « لتقديم » ، فان ملاك الإباحة يريد التحفظ على نفسه وذلك بجعل الإباحة في كلا الطرفين وملاك الحرمة يريد التحفظ على نفسه أيضا وذلك بجعل الاحتياط في كلا الطرفين.
قوله ص ٩٢ س ١٢ : فلا معنى للقول بان أحد اللسانين ممتنع دون الآخر : أي فلا معنى للتسليم بإمكان لسان قاعدة الفراغ وعدصم إمكان لسان أصالة البراءة بل إذا امكن الأوّل أمكن الثاني أيضا.
قوله ص ٩٣ س ٦ : على نحو واحد : أي ليس شموله لبعض الأطراف أولى من شموله للبعض الآخر.
قوله ص ٩٤ س ٦ : عل : الصواب : على.
قوله ص ٩٤ س ٨ : وان كان لا يؤدي إلى الترخيص : لا يخفى ما في العبارة من الاغلاق والغموض. والمناسب : وان كان لا يؤدي إلى تحقق المخالفة القطعية خارجا ولكنه يؤدي إلى الترخيص فيها.
قوله ص ٩٥ س ١٠ : فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر :