ومعه فكما لا يمكن أخذ الاستبعاد قيدا في المعلوم بالاجمال لعدم اختصاصه بطرف معين كذلك لا يمكن أخذ رؤية وقوع القطرة فيه لعدم اختصاص الرؤية بطرف معيّن. وكما يمكن أخذ وقوع القطرة قيدا فيه كذلك يمكن أخذ ملاقاة الكلب قيدا فيه.
وبالجملة لا نعرف وجها للفرق.
قوله ص ١٢١ س ٣ : لا يصلح : أي السبب.
قوله ص ١٢١ س ٧ : بقيد زائد : وهو الاستبعاد مثلا.
قوله ص ١٢١ س ١٢ : حقيقة : أي لا ينحل انحلالا حقيقيا. والتقييد بذلك لا للاحتراز عن الانحلال الحكمي ، بل لأنّ محل الكلام انما هو في الانحلال الحقيقي إذ الكلام في الانحلال الحكمي يأتي في الحالة الرابعة.
قوله ص ١٢١ س ١٤ : وانهدام الركن الثاني : وهذا اشبه بعطف التفسير على الانحلال الحقيقي. المقصود من انهدام الركن الثاني سراية العلم من الجامع إلى الفرد.
قوله ص ١٢١ س ١٦ : اذا احرز الخ : أي ما دام المعلوم التفصيلي متّحدا ومصداقا للمعلوم الاجمالي.