النجس فلا ربط لأحدهما بالآخر حتّى يحصل الانحلال (١).
٣ ـ أن يكون قيام الامارة أو الأصل ثابتا قبل حصول العلم الإجمالي ، وأمّا لو كان بعده فالعلم الإجمالي يبقى على المنجزية ، فلو فرض انّا علمنا إجمالا في الساعة الثانية بنجاسة أحد إنائين ثمّ قامت امارة في الساعة الثالثة على نجاسة الإناء الأوّل بقي العلم الإجمالي على المنجزية لأنّه بعد قيام الامارة وإن لم يجر أصل الطهارة في الإناء الأوّل ولكن المعارضة تبقى على حالها إذ أصل الطهارة في الإناء الأوّل في الساعه الاولى ـ أي قبل قيام الامارة ـ كان جاريا ، وما دام جاريا يصير معارضا لأصل الطهارة في الإناء الثاني في تمام الساعات.
وبتعبير ثاني : انّه بعد قيام الامارة في الساعة الثالثة يمكننا تشكيل علم إجمالي جديد بان نقول انا نعلم إجمالا بنجاسة اما الإناء الأوّل في الساعة الأولى او بنجاسة الإناء الثاني في تمام الساعات ، ومع ثبوت هذا العلم الإجمالي يتعارض أصل الطهارة فى طرفيه ، فاصل الطهارة في الإناء الأوّل في الساعة الاولى يتعارض مع أصل الطهارة الجاري في الإناء الثاني في تمام الساعات ، وبتعارض الأصل في الطرفين يكون العلم الإجمالي منجزا ويجب الاجتناب عن كلا طرفيه فيجب الاجتناب في الساعة الاولى عن الاناء الأوّل (٢) ، كما ويجب
__________________
(١) قد يقال في تقريب الانحلال الحكمي بأنّ أصل الطهارة يجري في الإناء الثاني دون أن يعارض بأصل الطهارة في الإناء الأوّل ، إذ بعد غصبيته لا معنى لجريان أصل الطهارة فيه لأنّه لغو وبلا فائدة لعدم إمكان شربه من جهة الغصبية.
والجواب : انّه لا لغوية في جريان أصل الطهارة في الإناء الغصبي إذ بجريانه يثبت انّ المكلّف لو شربه عصيانا أو نسيانا أو مسّ ثوبه فلا يجب عليه التطهير
(٢) واما ما بعد الساعة الاولى فإلاجتناب وان كان واجبا إلاّ انه بسبب الامارة لا بالعلم الاجمالي