الامارة. ومورده هو الإناء الأوّل. والتقدير : انه لو اخذنا من الإناء الأوّل الساعة الاولى ومن الإناء الثاني تمام الوقت حصلنا على علم إجمالي بشكل جديد حيث نعلم إجمالا بالنجاسة اما في الإناء الأوّل في الساعة الاولى أو في الإناء الثاني في تمام الوقت.
قوله ص ١٢٣ س ١٧ : ان انهدام الركن الثالث : أي ان حصول الانحلال الحكمي وبتعبير ثاني جريان الأصل في الإناء الثاني بلا معارضة.
قوله ص ١٢٤ س ١ : مثلا : أي ان ذكر الامارة من باب المثال والاّ فالكلام يجري نفسه لو كان المنجز شيئا آخر غير الامارة.
قوله ص ١٢٤ س ٣ : في حالات قيام المنجز الشرعي : أي في حالة قيام الامارة في الإناء الأوّل.
قوله ص ١٢٤ س ٤ : باحدى الصيغتين السابقتين : أي صيغة الميرزا المبنية على مسلك الاقتضاء وصيغة الشيخ العراقي المبنية على مسلك العلية.
قوله ص ١٢٤ س ١٢ : وهي لازم قهري : أي والسراية لازم قهري الخ.