قوله ص ١٣٦ س ٥ : الواصلة بالعلم الإجمالي : واما اذا لم تكن واصلة ، كما اذا كانت الشبهة بدوية فلا بأس بتقديم الغرض غير اللزومي على اللزومي.
قوله ص ١٣٦ س ٥ : كما تقدم توضيحه سابقا : أي في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٥٨.
قوله ص ١٣٦ س ٦ : يعني ذلك : أي تقديم الأغراض الترخيصية على الاغراض اللزومية.
قوله ص ١٣٦ س ٧ : مفاد الدليل : أي دليل الأصل العملي.
قوله ص ١٣٦ س ٨ : كذلك : أي لجميع الأطراف.
قوله ص ١٣٦ س ١١ : بوصول .. : هذا تفسير لكلمة « كذلك ».
قوله ص ١٣٦ س ١٣ : وعليه : أي على الغرض اللزومي.